فصل: النذور:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.النذور:

.كفارة النذر المحرم:

الفتوى رقم (11265)
س: نذرت أنني أصوم شهر رجب شهرا واحدا، حيث كانوا عندنا في ذلك الوقت يعظمون رجب عن غيره ما عدا شهر رمضان، ومن ذلك الوقت لم أصم هذا النذر، حيث أشغال الدنيا، كلما قلت العام القادم كثرت أشغاله أكثر من العام الذي قبله. وسؤالي: هل أنا ملزم بصيام رجب أم يحق لي أن أصوم لنذري أي شهر يكون من شهور السنة؟
ثانيا: أنا مصاب بمرض السكر أجاركم الله، ولا ينتهي رمضان إلا بعد تعب، فهل يحق لي أن أطعم مساكين، والمساكين لا أعرف إلا أسرة واحدة، فهل يمكن إعطائها وحدها جميع الإطعام، وإذا كان لا يجوز ذلك فهل أعطي جمعية خيرية مثل جمعية الملك عبد العزيز، وما نوع الذي أنفقه، هل هو نقود أم أرز، وإذا كان الإطعام لا يجوز في النذر فهل يجوز أن أصوم أياما متفرقة على مدة عشرة أيام من كل شهر مثلا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: تكفر كفارة يمين؛ لأن إفراد رجب بالصيام من أمر الجاهلية، والكفارة هي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذرت عمته ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون:

السؤال الأول من الفتوى رقم (9125)
س1: ما هو رأيكم بأنه يوجد لدي عمة وقد ذهبت وبناتها مصطحبة معها بعض الجيران إلى أحد الجيران الآخرين لكي يسلموا عليهم بعد ما مرضوا، ولكن عند وصولهم إلى بيت الآخرين حضر إليهم صاحب البيت وذهب إلى موقع الغنم لكي يذبح لهم، ولكن عمتي نذرت ثلاث مرات والرابعة حلفت أنها لا تكتب لهم ولا يأكلون، علما أنها حلفت عن نفسها والجميع، لأنها أكبرهم، ولكن صاحب الدار فجرها وذبح، وعند حضور الغداء رفضت عمتي الأكل لأسباب نذرها وحلفها، ولكن مرافقيها أكلوا من الغداء والحلفان عليهم كلهم، فهل يلحقها شيء من الماشين معها؛ لأنهم فجروها وأكلوا، وهي بقيت على نذرها وحلفها، ومن يقع في هذه المشكلة صاحب الدار أم عمتي أم الذين أكلوا؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج1: إذا كان الواقع ما ذكر يجب على المرأة المذكورة كفارة يمين عن يمينها ونذرها؛ لأنها على شيء واحد، وهي: إطعام عشرة مساكين كل مسكين نصف صاع من أرز أو بر أو نحوهما، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام ثلاثة أيام، وكان الأفضل لها أن تأكل مع من أكل تقديرا لصاحب البيت وحرصه على كرامتها مع التكفير عن نذرها ويمينها بالكفارة المذكورة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأْتِ الذي هو خير» (*) وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
عضو: عبد الله بن قعود

.نذرت ألا يتم زواج شخص من بنتها فتم الزواج:

الفتوى رقم (14563)
س: سائل عنده ابنة، وإنه أعطاها ابن أخيه ووالده له نظرة وأن أمها مستضرة من هذه النظرة، وبعد ذلك وقعت إحدى بناتها في النار، وإنها تقول بعد دخول ابنتها في المستشفى؟ نذرت أن الله إذا شفى هذه البنت من هذا المرض لم يتم العطاء ولا أقعد في جوار هذا الإنسان بسبب أنه له نظرة، ودائم إذا نظر أو تكلم أو رأيته في المنام أنه ناقع نظره أو كلمته، وإني لا أريد قرب هذا الشخص، ولا أريد أن أزوج أولاده وإني أنا أبو البنت إذا غصبت أمها وزوجت هذا الشخص فما حكم الزواج بعد هذا النذر؟ أمها لم تكن راضية بهذا الشخص، وهل يلحق هذا الزوج وهو أبو البنت إثم في هذا الزواج وأمها لم تكن راضية؟ نرجو من فضيلتكم حل مشكلتي في أسرع وقت، ونرجو النصح والبيان لهذا الشخص ونرجو من فضيلتكم الرد السريع، وما نصيحتكم يا فضيلة الشيخ لهذه الزوجة، وهل عليها إثم؟ نرجو منكم الرد السريع، والله يجزاكم خير الجزاء والله يحفظكم ويراعاكم.
ج: إذا كان الأمر كما ذكر وشفى الله البنت وتم عقد النكاح لابن أخيه- فإن الأم تكفر كفارة يمين عن نذرها المذكور، والكفارة هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فتصوم ثلاثة أيام. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان

.نذر على ألا يرجع زوجته فتزوجت ثم طلقت ونصح بالرجوع إليها فهل له الرجوع؟

الفتوى رقم (18942)
س: أقدم خطابي هذا إلى سماحتكم وفيه أخبركم أني أحد سكان مركز (...)، وفيه أنني تزوجت من فتاة سعودية، وأنجبت مني ولدين، ثم استمرت معي خمس سنوات، فطلقتها مرتين، وفي آخر العدة طلبوا مني أن أراجعها فرفضت، فحاولوا فيني مرة أخرى فقلت: والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة يمين بالله ما أفجر فيه ولا أكفر فيه أني ما أراجعها، وعلشان أراجعها نذر علي مليون ريال، فتركوني فذهبت المرأة في طريقها ثم تزوجت وأنجبت من زوجها ولدا ثم طلقها، والآن طلبوا مني ناس كثيرون بأن أراجعها أو أتزوجها، علما أنه برغبتي ولكن حلفت بالله ونذرت بأن لا أراجعها، هل أترك المرأة تذهب في حالها أم أتزوجها؟ دلوني أنا حيران، علما أن لي منها ولدين؟
وجزاكم الله كل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ج: بإمكانك أن تكفر عن يمينك كفارة يمين؛ لأن كلامك كله في حكم اليمين، وأن تعود إلى زوجتك بعقد ومهر جديدين، وبقي لك طلقة واحدة، فاتق الله في الباقي، فإن طلقتها بعد زواجك بها فإنها تبين منك، ولا تحل لك حتى تنكح زوجا غيرك، زواج رغبة لا تحليل، ثم يطلقها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: بكر بن عبد الله أبو زيد

.الصغير لا يلزمه النذر:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (7073)
س2: نذرت نذرا وأنا عمري ثلاث عشرة سنة تقريبا، بأن أذبح خروفا إذا سلم جمل لي كان مريضا، وفعلا سلم الجمل، هل يلزمني الوفاء وأنا بهذا العمر عندما نذرت ذلك النذر؟
ج 2: لا يلزمك الوفاء بهذا النذر إلا إذا كنت بلغت وقت النذر باحتلام أو بإنبات شعر العانة الخشن. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
عضو: عبد الله بن قعود
الفتوى رقم (11618)
س: عندما كنت في الصف الأول متوسط، وعمري آنذاك 12 أو 13 سنة، أصابني مرض على شكل اكتئاب شديد، وضيق وعفت الحياة واسودت الدنيا في عيني، ويئست من الشفاء، فنذرت لله إن شفاني من هذا الذي أجد بأنني سوف أقوم بذبح عشرين ناقة من الإبل، والحمد لله شفاني رب العالمين من هذه الضيقة التي كنت أجدها، ومضى على نذري هذا الآن حوالي 12 سنة، وعندما كلمت والدي في هذا الموضوع قال: إن النذر لا يلزمك؟ لأنك صغير في ذلك الوقت، وقال: إنه يوم كان صغيرا كان أهله- الذين هم أجدادي- يسرحونه بالغنم وعندما تضيع واحدة منهن ينذر إن وجدها يذبح بعيرا، فيتعجب ويقول:
اللي ضايع لي عنز والنذر بعير.
فضيلة الشيخ أرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة هل يلزمني النذر أم لا؟ وعن الكيفية التي أوفي بها هذا النذر مع العلم بأنني لم أحدد الكيفية ووقت النذر، وإذا كان حددتها فقد نسيتها، المقصود بالكيفية أي: أين أذبح النذر ولمن النذر.. إلخ. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى.
ج: لا يلزمك النذر المذكور إذا كنت لم تبلغ الحلم حين النذر، وعلامات البلوغ هي: إنبات الشعر الخشن حول القبل، أو الاحتلام، أو إتمام خمسة عشر عاما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان
الفتوى رقم (12439)
س: والدي أراد أن يزوجني شغارا، فنذرت إن سلمت من هذا الزواج أن أصوم تسعة أشهر، فسلمت والحمد لله، فهل يلزمني النذر؟ علما بأن عمري آنذاك كان أربع عشرة سنة، ولم أحض، يعني لم يأتني الحيض، وباقي علامات البلوغ لا أدري هل وجدت أم لا؟ علما بأني الآن صمت شهرا منها وتوقفت لأنظر الحكم هل يلزم أم لا؟ هذا والله يحفظكم والسلام عليكم.
ج: لا يلزمك الوفاء بالنذر المذكور للشك في بلوغك حد التكليف، والأصل عدم التكليف. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبد العزيز بن عبد الله بن باز
نائب الرئيس: عبد الرزاق عفيفي
عضو: عبد الله بن غديان